الحر العاملي
159
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 1021 ] وسئل الصادق عليه السّلام عمّن قام من مجلسه تعظيما لرجل ، قال : مكروه ، إلَّا لرجل في الدين . [ 1022 ] وقصّ رجل قصّة طويلة على أبي الحسن عليه السّلام ، والرجل قائم ، ثمّ قال له : إن أذنت ( 1 ) لي ، كفّرت لك وجلست ، فقال : آذن لك أن تجلس ، ولا آذن لك أن تكفّر . [ 1023 ] 12 - سئل أبو الحسن عليه السّلام عن الرجل ، هل يصلح له أن يقبّل الرجل والمرأة ؟ قال : الأخ والابن والأخت والابنة ، ونحو ذلك فلا بأس . [ 1024 ] وقال عليه السّلام : من قبّل للرحم ذا قرابة فليس عليه شيء ، وقبلة الأخ على الخدّ ، وقبلة الإمام بين عينيه . [ 1025 ] وقال الصادق عليه السّلام : ليس التقبيل على الفم إلَّا للزوجة ، والولد الصغير . [ 1026 ] وقال عليه السّلام : لا يقبّل رأس أحد ولا يده إلَّا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، ومن أريد به رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله . [ 1027 ] ودخل عليه رجل فقبّل يده ، فقال : أما إنّها لا تصلح إلَّا لنبيّ أو وصيّ نبيّ . [ 1028 ] وقال عليه السّلام : إنّ لكم لنورا تعرفون به في الدنيا حتّى أنّ أحدكم إذا لقي أخاه قبّله في موضع النور من جبهته . [ 1029 ] ودخل رجل على المهديّ عليه السّلام ، وقبّل يديه ورأسه .
--> [ 1021 ] الوسائل 8 : 560 / 3 . [ 1022 ] الوسائل 8 : 567 / 1 . ( 1 ) ش : إن أنت أذنت . [ 1023 ] الوسائل 8 : 566 / 8 . [ 1024 ] الوسائل 8 : 565 / 1 . [ 1025 ] الوسائل 8 : 565 / 2 . [ 1026 ] الوسائل 8 : 565 / 3 . [ 1027 ] الوسائل 8 : 566 / 4 . [ 1028 ] الوسائل 8 : 566 / 6 . [ 1029 ] الوسائل 8 : 566 / 7 .